الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

388

تبصرة الفقهاء

المعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » إجماع علمائنا على عدم كون الركبة من العورة . وعورة المرأة بالنسبة إلى الأجانب تمام بدنها إلّا ما استثني ، وبالنسبة إلى المحارم ما عدا من يحلّ له وطئه ومن بحكمه كالرجل . ويأتي الكلام فيها إن شاء اللّه . والخنثى يلحق بالمرأة عندهم . ثمّ إنّ الظاهر خروج ما بين العورتين منها ، وكذا الشعر النابت حولها . وفي النابت عليها وجهان . وفي ذكر الخنثى المحكوم بالانوثية أو فرجه مع الحكم برجوليته وجهان ؛ أقربهما الخروج . أمّا الممسوح فلا يبعد جريان حكم العورة بالنسبة إلى المنفذ المعدّ فيه ؛ لدفع الفضلتين على تأمل فيه إن لم يكن فيما يقارب الموضع المعتاد . ولا فرق في العورة بين اتّصالها بالبدن وانفصالها عنه ، وكذا بين كلّها وبعضها ؛ للأصل والإطلاقات . وكأنّه لا خلاف فيه .

--> ( 1 ) المعتبر 2 / 101 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 236 .